القاضي النعمان المغربي
101
دعائم الإسلام
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن الوضوء لا يجب إلا من حدث ، وأن المرأ إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع ، أو يغم عليه ، أو يكن منه ما يجب له إعادة الوضوء ، وهذا إجماع . وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . ذكر الاحداث التي توجب الوضوء روينا عن رسول الله ( صلع ) وعن علي ( ع ) وعن محمد بن علي بن الحسين وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنهم قالوا : إن الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح تخرج من الدبر ( 1 ) والمذي ( 2 ) وهو الماء الرقيق يخرج من الإحليل بشهوة الجماع من غير جماع ، فإن جاء ماء دافق غليظ فهو المنى ففيه الغسل ، وإن كان المذي لا يكاد أن ينقطع توضأ صاحبه لكل صلاة واتخذ كيسا يجعله على إحليله ، ويتوضأ عند قيامه للصلاة ، ويرش مكان الإحليل بالماء ، ويضم عليه ذلك الكيس ويصلى ، فإن أحس بللا قال : هذا من ذلك يعنى الماء ولا يدع الصلاة . وأوجبوا الوضوء من النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه ( 3 ) ، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع فذلك لا ينقص وضوءه . ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم ولا من الصديد أو القيح ( 4 ) يخرج من جرح أو خراج من غير مخرج البول والحدث
--> من مختصر المصنف والذي ينقض الوضوء كل ما خرج من دبر أو قبل من حصاة أو ريح . T gl ( 1 ) وتنقضه الحقنة والاغماء والجنون . . والذي يأتي بلا بول والودي ماء رقيق يتبع البول ، من الطهارة . D gl ( 2 ) وكذلك الاغماء والجنون وكل ما يذهب الحس ويزول معه العقل وإن تباعد . D gl ( 3 ) ذلك حتى لا يدرى من أصابه ذلك أنه قد لعله أجنب الغسل أيضا ، من الطهارة . . أو الحدث Y adds ( 4 )